============================================================ 5ل مخصر الطحاري وقد كان محمد بن الحسن أيضا يقول هذا القول ثم قال بآخره: إنه لا يسعه في السرقة أن يقطعه بقول القاضي له ما قال حتى يكون القاضي عنده عدلا، وحتى يشهد على ذلك عنده عدل آخر، وأنه لا يسعه في الزنا الذي قد ذكرنا رجمه بقول القاضي إني قد قضيت عليه بالرجم فارجمه حتى يكون القاضي عنده عدلا وحتى يشهد عنده على ذلك أربعة رجال عدول بالزنا(1).
وإذا قال القاضي: قد أقر عندي هذا الرجل لهذا الرجل بألف درهم والرجل ينكر ذلك؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله كانا يقولان: قول القاضي مقبول في ذلك، وهو قول محمد الأول، وبه نأخذ، ويجيء في قياس قوله الثاني أن لا يقبل ذلك منه (2).
6 (1) انظر: الجامع الصغير (400)، الهداية (161/2)، البحر الرائق (53/7).
(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 371)، المببوط (106/19)، البحر الرائق .(5417