============================================================ كتاب ادب القاضيت ر525] والشهادة هو الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، فإن اكتفى بالأولى أجزأه.
ولا يستقبل به القبلة، ولا يدخله المسجد، وحيث ما حلفه فهو مستقيم.
وقال محمد: ويستحلف النصراني بالله الذي أنزل الأنجيل على عيسى ، واليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والمجوسي بالله الذي خلق النار(1).
ومن استحلفه القاضي على شيء فحلف عليه ثم قامت عنده البينة على استحقاق المدعى على ما حلف له عليه المدعى عليه قبل البينة على ذلك وقضى بها.
ومن وجبت عليه يمين فردها على المدعي لم يرد ذلك عليه، وقيل له: احلف أو أقر إن شئت.
ولا تقبل شهادة الصبيان، ولا العبيد في شيء من ذلك: وتقبل شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض؛ لأن الكفر كله ملة واحدة، ولا تقبل شهادة واحد منهم على مسلم.
ومن وجب عليه دين باقرار، أو ببينة، أو بنكول حبسه به القاضي إذا سأله ذلك خصمه، ثم سأل عنه فإن كان موسرا لم يطلقه حتى يقضيه(2)، وإن كان معسرا خلى سبيله، وسواء كان الدين من قرض، أو من ثمن مبيع، أو من صداق امرأة، أو من غير ذلك: (1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (ه/188)، المبسوط (120/16)، بدائع الصنائع (2) في لاو): يقبضه.