تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب ادب القاضي حديث ليس له علم بالفقه.

ولا ينبغي أن يفتي إلا من كان هكذا، إلا أن يفتي رجلا بشيء قد سمعه.

ولا يصلح أن يلي القضاء أعمى.

ولا ينبغي للقاضي أن يولي القضاء إلا أن يكون قد خجعل إليه.

واذا طمع القاضي أن يصطلح(1) الخصمان فلا بأس بترديدهما مرة ومرتين، فإن لم يطمع في ذلك أنفذ القضاء، وإذا أنفذ القضاء من غير ترديد للخصوم كان من ذلك في سعة.

وإن حكم خصمان رجلا فقضى لأحدهما على الآخر، ثم رفع ذلك إلى القاضي؛ نظر فيه فإن كان موافقا لرأيه أمضاه، وإن كان مخالفا لم يمضه.

ولا تجوز الشهادة على الشهادة في حدود، ولا في قصاص، وتجوز في الأموال، وفيما حكمه حكمها.

ولا يقضى بشاهد ويمين في شيء.

ولا يقضى في الزنا بأقل من أربعة رجال.

لومن رد القاضي شهادته لتهمة اتهمه بها، أو لأنه زوج لامرأة شهر بها لم يقبلها بعد ذلك أبدا، وإن ردها لكفر لم يقبلها من أجله أو لرق أو لصبى ثم أسلم الكافر وعتق العبد وبلغ الصبي قبل شهادتهم إن شهدوا بها عنده.

واذا طلب المدعي من القاضي استحلاف خصمه فيما خاصمه إليه فيه استحلفه له عليه، وقف قبل ذلك على أن بينهما مخالطة أو ملابسة أو لم يقف.

ولا يستحلف في الزنا، ولا في القذف، ولا في شرب الخمر، ولا في أنساب(2)، (1) في "و4: يصلح.

(2) قال الجصاص (92/8): لا خلاف بين فقهاء الأمصار في نفي الاستحلاف في الحدود التي هي حقوق الله تعالى

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة