============================================================ كتاب ادب القاض العبد إليه، ويختم في عنقه، ثم يبعث به إلى القاضي الذي كتب إليه حتى يشهد الشهود عنده عليه بعينه، ثم يكتب له كتابا آخر على ذلك إلى القاضي الذي كان كتب إليه، وإذا ثبت عنده قبله وقضى به وسلم العبد إلى الذي جاءه بالكتاب وأبرأ كفيله، وقال أبو يوسف: أجيز ذلك في العبد ولا أجيزه في الإماء(1).
ال وينبغي للقاضي أن يتخذ قاسما إن رأى ذلك من غير أن يكره الناس على ان لا يقسم لهم غيره، وأجر القاسم على الشركاء جميع) على رؤوسهم في قول أبي حنيفة، وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فعلى مقادير أنصبائهم(2)، وبه نأخذ.
وان قدر الحاكم أن يجعل رزق القاسم من بيت المال فعل.
ولا ينبغي له أن يشرك بين قسامه.
ومن شهد عنده من قسامه على قسمة قسمها بين قوم بأمره أجاز شهادته، وقال أبو يوسف: لا أرى شهادته في هذا جائزة، ثم رجع أبو پوسف عن ذلك إلى قول أبي حنيفة، وقال محمد: لا تجوز شهادته(2)، وبه نأخذ.
ومن ادعى غلطا في قسمته لم تعد له القسمة، وسئل البينة على ذلك، فإن أقام البينة حكم بها ورجع إلى ما شهدت به في ذلك.
وما(4) رآه القاضي من حقوق الناس في مصره الذي هو قاض عليه بعد ما استقضى قضى فيه بعلمه ولم يحتح إلى غيره.
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (388/3)، المبسوط (24/11-25)، بدائع الصنائع (7/7-8)، البناية شرح الهداية (38-37/9).
(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (103/4)، المبسوط (103/19)، العناية شرح الهداية .(42919
(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 356)، المبسوط (103/99).
(4) في "و4: ومن