============================================================ 5ك مخصر الطحارى وإن مات القاضي المكتوب إليه أو عزل ثم ولى القاضي غيره لم ينبغ له أن يجيز ذلك الكتاب؛ لأنه إلى غيره.
وكتب القضاة إلى القضاة جائزة في حقوق الناس من العتاق والطلاق وسائر ما يدور بين الناس ما خلا الحدود والقصاص: ولا ينبغي للقاضي أن يقبل كتاب قاض إليه في حق لرجل على رجل حتيا ينسبه إلى أبيه و(1) إلى جده [وإلى فخذه](2) أو إلى تجارته التي يعرف بها حتى لا يكون في قبيلته أحد يقع الإشكال في أمره.
ولا يقبل الكتاب بالنسبة إلى أبيه، وإلى بكر بن وائل، أو إلى همدان، أو الى تميم حتى ينسبه إلى الفخذ الذي هو منها.
ولا يقبل كتابه في دار حتى يحدها في كتابه بأربعة حدود أو ثلاثة، ولو نسبها الىل شيء معروف مما هو مذكورة به لم يقبل ذلك في قول أبي حنيفة، وبه نأخل، وقبله في قول آبي يوسف ومحمد.
قال أبو جعفر: والقياس أن لا يقبل كتابا فيها حتى يحدها بأربعة(3) حدود، وهو قول زفر(2).
ولو جاءه كتاب من قاضي في أمة محلاة، أو في عبد موصوف أو موصوفة اه لم يقبله في قول آبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهو قول آبي يوسف الأول، وبه نأخذ، ثم رجع أبو يوسف فقال: يؤخذ منه كفيل في العبد، ويسلم (1) في لو7: أو.
(2) ليست في لو)، ولعل إثباتها هو الصواب، بدلالة كلام الجصاص في شرحه (49/8): اما النسبة إلى أبيه وجده، أو إلى أبيه وفخذه.
(3) في ل"و": بأربع.
(4) انظر: المبسوط (100/12)، بدائع الصنائع (8/7)، الهداية (214/2).