============================================================ كتاب ادب القاضح 525) وينبغي أن يقدم الرجال على حدة والنساء على حدة.
اا وإن رأى أن يجعل لكل فريق يوما على ما يرى من كثرة الخصوم فلا بأس بذلك.
ويقدم الناس على منازلهم في مجيئهم إلى مجلسه الأول فالأول.
وإن رأى أن يجعل الغرباء مع أهل بلده فعل، وإن رأى أن يبدأ بالغرباء فعل الا أن يكون في تبدئته إياهم يضر بأهل المصر فلا ينبغي له أن يفعل ذلك.
ولا بأس بأن يشهد القاضي الجنازة، وأن يعود المريض، وأن يجيب دعوة الجماعة كل هذا من السنة مما يجب عليه أن يفعله.
ولا يجيب الدعوة الخاصة، وهذا قول آبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وبه نأخذ، وقال محمد: لا بأس بأن يجيب الدعوة الخاصة للقرابة(1).
و لا ينبغي له آن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه.
ولا ينبغي له أن يقبل الهدية(2) إلا من ذي رحم مخرم منه.
ولا ينبغي له أن يخلو في منزله بأحد الخصمين. *.
ولا بأس بأن يقضي في منزله وحيث أحب، إلا أن أحسن ذلك أن يقضي يث الجماعة.
ولا ينبغي له أن يقضي وهو يمشي أو يسير ولا بأس بأن يقضي وهو متكئ.
ال وينبغي له أن يقضي بما في كتاب الله؛ فإن أتي بشيء ليس في كتاب الله قضى فيه بما أتى عن رسول الله ، فإن لم يجده فيه نظر فيما أتى عن أصحاب رسول الله ل فقضى به، فإن كانوا قد اختلفوا فيه تخير من أقاويلهم أحسنها في (1) انظر: المبسوط (81/12)، بدائع الصنائع (10/2)، الهداية (146/2).
(2) في "و4: الهبة.