تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ مختصر الطحاري 4 لس ومن حلف أن لا يتزوج هذه المرآة فتزوجها نكاحا فاسذا لم يحنث: ومن قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حر؛ فاشتراه شراء فاسدا؛ فإنه إن كان اشتراه وهو في يد بائعه لم يعتق، قبضه بعد ذلك أو لم يقبضه، وإن كان اشستراه وهو في يده لا في يد بائعه عتق.

ومن قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حر؛ فاشتراه على آن بائعه بالخيار فيه ثلاثة أيام ثم انقطع الخيار الذي فيه لبائعه عتق(1).

ومن قال لعبده: إن دخلت هذه الدار فأنت حر، ثم باعه، ثم دخل الدار، ثم اشتراه، ثم دخلها بعد ذلك؛ لم يعتق، وسقط يمينه بذلك؛ لأنه حنث فيه وهو لا يملكه، وإن لم يدخل الدار بعد البيع حتى رجع إلى ملكه ثم دخلها حنث.

ومن جعل لله عليه آن يصلي ركعتين في مسجد بعينه فصلاهما في غيره فقد برت يمينه، ولا شيء عليه، والواجب عليه (2) في هذا هو الصلاة في أي الأماكن شاء، وسواء أوجبها في المسجد الحرام فصلاها في غيره، أو أوجبها في غيره فصلاها فيه، وهذا قول آبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهو المشهور عن أبي يوسف، وبه تأخذ.

وقد روي عن أبي يوسف خالله أنه قال: إذا أوجبها في مكان فصلاها في أفضل منه من الأماكن أو في مكان مثله في الفضل من الأماكن أجزأه، وإذا صلاها في مكان ليس بمثله في الفضل لم يجزه ذلك(3).

(1) زاد في "و": قال أبو بكر: هذا قول أبي يوسف، وفي قول محمد: لا يعتق؛ لأن الحنث قدوقع بنفس العقد والعبد في غير ملكه. اه قلت: وأبو بكر هو الجصاص، وهو كذلك في لشرح الجصاص" (497/7).

(2) ليست في لو4.

(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (249/3).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة