تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الايمان والكفارات والنذيت ولو قال: إن خرجت منها إلا أن آذن لك؛ فأذن لها فلم تخرج حتى نهاها، ثم خرجت بعد ذلك غير آن يأذن لها لم يحنث.

ومن حلف أن لا يكلم رجلا فكتب إليه كتابا لم يحنث.

ومن حلف أن لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا بشيء كلمه به رسوله لم ث: ومن قال لعبده: إن بشوتني بقدوم زيد فأنت حر؛ فبشره بقدومه عتق، وإن كان الحالف قد علم بذلك قبل آن يقول له عبده لم يعتق، وليست هذه ببشارة إنما البشارة ما بشر به مما لم يكن علمه، وكذلك لو قال: إن أعلمتني بقدوم زيد كان ذلك على أن يعلمه مالم يكن علمه.

ولو قال: إن أخبرتني بقدوم زيد فأنت حر؛ كان ذلك على أن يخبره به علم بذلك الحالف أو لم يعلم.

ولو قال: إن أخبرتني أن زيدا قد قدم فأنت حر، فأخبره أنه قد قدم ولم يكن قد قدم عتق ولو قال: إن أخبرتني بقدومه والمسألة على حالها- لم يعتق، وهذا على الصدق، والأول على الصدق وعلى غيره.

ولو قال: إن بشرتني بقدوم زيد، أو(1) إن بشرتني أن زيدا قد قدم فأنت حر؟

كان ذلك على البشارة بالصدق لا بغيره.

الومن حلف أن لا يشتري بهذا الدرهم إلا دقيقا، فدفعه إلىا رجل ثم اشترى منه ببعضه دقيقا وببعضه خبزا لم يحنث حتى يشتري به كله غير الدقيق.

ومن حلف أن لا يشتري هذا العبد فاشتراه شراء فاسدا حنث(2).

(1) في للو": و.

(2) وعند زفر لا يحنث إلا بالقبض؛ قاله في "المبسوطه (9/ 30).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة