============================================================ كحاب الايمان والكفارات والنذيي ر58 بحالها- حنث في قولهم جميعا.
ولو قال: إن كلمث صديق فلان فامرأتي طالق، ولم ينو صديقا بعينه، ولفلان صديق فعاداه فلان ثم كلمه لم يحنث، وإن قال: صديق فلان هذا- والمسألة على حالها- حنث في قولهم جميعا.
ومن قال: إن كلمت صاحب هذه الطيلسان فامرأتي طالق، فباع صاحب الطيلسان طيلسانه ثم كلمه؛ حنث في قولهم جميعا.
ومن قال لرجل: يوم أكلمك فعبدي حر؛ فكلمه ليلا أو نهارا عتق عبده.
ولو قال: ليلة اكلمك فعبدي حر؛ فكلمه نهارا لم يحنث، وإنما ذلك على الليل خاصة.
ومن قال لامرأته: يوم يقدم فلان فأمرك بيدك؛ فقدم فلان ليلا لم يجب لها بذلك أمر، وكان ذلك القول على النهار خاصة دون الليل.
ومن حلف أن لا يشم الريحان فشم الورد أو الياسمين لم يحنث.
ومن حلف أن لا يشتري بنفسجا ولا نية له فاشترى كان ذلك على دهن بن فسج لا على ورده، ومن حلف أن لا يشتري وردا كان ذلك على ورق الورد لا على دهنه.
ال ومن حلف أن لا يأكل فاكهة؛ فأكل عنبا أو رمانا أو رطبا أو خيارا أو قشاء لم يحنث، وإن أكل تفاحا أو بطيخا أو مشمشا حنث، وهذا كله قول أبي حنيفة لحمالله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: حنث في العنب والرمان والرطب(1)، وبه نأخذ.
(1) انظر: الأصل (317/2)، الجامع الصغير (257)، المبسوط (178/8-179)، بدائع الصنائع (60/3).