تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ر ميخصر الطحارى 5 لمس شيء فمتى كلمه حنث(1).

ومن حلف أن لا يفارق رجلا؛ فهرب منه المحلوف عليه لم يحنث الحالف في يمينه؛ لأنه لم يفارقه إنما فارقه المحلوف عليه.

واذا حشت المرأة في يمينها(2) وهي معسرة كان لزوجها منعها من الصوم وكذلك العبد إذا حنث من يمين حلف بها(2) كان لمولاه أن يمنعه من الصوم، وكذلك سائر ما يجب عليه مما يوجبه على نفسه فلمولاه آن يمنعه من الصوم لذلك إلا أن يظاهر من زوجته فإنه لا يكون لمولاه أن يمنعه من الصوم لذلك؛ لأن المرأة لا تصل إلى أخذه بالجماع الذي لها عليه إلا بعد أن يكفر تلك الكفارة.

ومن قال: إن كلمت عبد فلان فامرأتي طالق، ولا ينوي عبدا بعينه، ولفلان عبد فباعه ثم كلمه لم يحنث.

وكذلك إن قال: إن كلمث عبد فلان هذا فامرأتي طالق؛ فباع فلان عبده ذلك وكلمه الحالف لم يحنث أيضا في قول آبي حنييفة وأبي يوسف رحمهما الله، ويحنث في قول محمد حالله(2)، وبه نأخذ.

ولو قال: إن كلمث امرأة فلان فامرأتي طالق، ولم ينو امرأة بعينها، ولفلان زوجة فبانت منه ثم كلمها لم يحنث، فإن قال: امرأة فلان هذه حوالمسألة (1) انظر: الأصل (336/2)، الجامع الصغير (264)، المبسوط (6/9)، بدائع الصنائع (45/3 (2) في ل"و": يمينه، وفي لاز": يمين.

(3) ليست في "و4.

(4) وذكر ابن سماعة في "نوادره" أن عند أبي حنيفة يحنث بهذا في العبد، انظر: الأصل (309/2)، الجامع الصغير (25)، المبسوط (165/8)، بدائع الصنائع (79/3).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة