تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كحاب الايمان والكفارات والنذيي ر5(5 ومن حلف بالنذر فقال: إن فعلت كذا فلله علي نذر، ولم يسم شيئا، ثم حنث فعليه كفارة يمين ومن حلف من أهل الكفر أن لا يفعل شيئا، ثم أسلم ففعله؛ فلا شيء عليه في حلفه، إلا أن يكون حلف بطلاق أو عتاق فيلزمه ذلك.

ومن حلف بطلاق زوجته أن يقتل فلايا وفلان ذلك ميت؛ فإن كان يعلم بذلك حنث، وإن كان لا يعلم لم يحنث.

ومن حلف أن لا يشتري بهذا الدرهم خبزا فاشترى به خبزا لم يحنث إلا أن يكون دفعه قبل الشراء إلى صاحب الخبز ثم قال له: بعني بالدرهم الذي دفعته إليك خبزا فحنث ذلك(1).

ومن حلف فقال: عبده حر إن كان يملك إلا مائة درهم؛ فكان تملكه دونها لم يحنث فإن يمينه على ملكه ما سواها.

ومن حلف أن لا يضرب رجلا في المسجد فضربه والمضروب في المسجد والضارب خارج منه، أو الضارب في المسجد والمضروب خارج منه، أو كانت يمينه أن لا(2) يرميه في المسجد -والمسألة على حالها- فإنه إنما يراعى في ذلك المضروب والمرمي، ولا يراعى فيه الضارب ولا الرامي: وان حلف أن لا يشتمه في المسجد؛ ووعي في ذلك الشاتم لا المشتوم، وإن كان الشاتم في المسجد حنث، وإن كان في غيره لم يحنث.

ل ومن حلف أن لا يكلم رجلا حتى يأذن له زيد؛ فمات زيد قبل أن يأذن له؛ فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا: قد سقط يمينه، فإن كلمه بعد ذلك لم يحنث، وبه نأخذ.

وقال أبو يوسف رخالله: قد صارت يمينه مطلقة بعد موت زيد غير معلقة على (1) على هذه المسألة تعليق طويل من الجصاص (473/7 -4 47) راجعه.

(2) سقطت من "و4.

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة