============================================================ مخصر الطحارى طالبا لولدها أو غير طالب لولدها، ولا يكون متسريا لها في قول أبي يوسف حتى يفعل ذلك وحتى يكون في وطئه إياها طالبا لولدها(1)، وقول أبى حنيفة ومحمد أحب الينا.
ومن حلف بنخر ولده أو غيره من بني آدم ثم حنث؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: عليه في حلفه بنحر ولده شاة، وليس عليه بنحر غير ولده شيء.
وقال محمد ر الله: في حلفه بنحر عبده الذي يملكه مثل الذي عليه في حلفه بنحرولده إذا حنث، وقال أبو يوسف: لا شيء عليه في ذلك كله (2)، وبه نأخذ.
ومن حلف أن لا يكلم رجلا فسلم على جماعة هو فيهم حنث إلا أن يكون حاشاه؛ فإنه إن كان فعل ذلك لم يحنث، وإن صلى بقوم هو فيهم، ثم سلم كما سلم الإمام، ونوى في سلامه كما نوى الإمام لم يحنث.
ومن حلف ليضربن رجلا مائة سوط؛ فجمع له مائة سوط ثم ضربه بها ضربة واحدة؛ فإنه إن كان يعلم وصول كل سوط منها إليه بر، وإن كان لا يعلم ذلك لم يب ال ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه (2).
ال ومن نذر فقال: لله علي أن أقتل فلانا اليوم؛ كان عليه إذا مضى ذلك اليوم ولم يقتله كفارة يمين(4).
(1) انظر: الحجة على أهل المدينة (3/ 291)، الجامع الكبير (69)، مختصر اختلاف العلماء (258/3).
(2) انظر: الأصل (2/ 279)، مختصر اختلاف العلماء (239/2)، المبسوط (8/ 139).
(3) نص حديث رواه البخاري برقم (6696) عن عائشة تقاليقا.
(4) وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه لا يلزمه بذلك شيء إذا لم تكن له نية؛ قاله الجصاص (470/7).