تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الايمان والكفارات والنذيي رر1512 ومن حلف أن لا يكلم رجلا يومين ولم يذكر يومين بأعيانهما كان ذلك على يومين وليلتين و كذلك لو حلف على أكثر من اليومين من الأيام التي بغير عينها كان ذلك على عدد تلك الأيام وعلى عدد أمثالها من الليالي.

وكذلك لو حلف أن لا يكلمه ليلتين كان ذلك على ليلتين ويومين من حين حلف، وكذلك لو حلف على أكثر من ذلك من الليالي بغير أعيانها كان ذلك على عدد تلك الليالي وعلىل عدد أمثالها من الأيام.

ال ومن حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم، فأهريق قبل أن تغيب الشمس؛ فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا: لا يحنث، وقال أبو يوسف: قد حنث، ال وبه نأخذ، ومن حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم، وليس في هذا الكوز ماء لم يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وبه نأخذ، وحنث في قول أبي يوسف(1).

ال ومن حلف بصدقة ماله أن لا يفعل شيئا، أو بعتق مماليكه أن لا يفعل شيئا لم يدخل في ذلك من ماله إلا ما كان في ملكه يوم حلف منه، ولم يدخل فيه من مماليكه إلا ما كان في ملكه يوم حلف منهم.

ومن حلف بعتق مماليكه أن لا يفعل شيئا ثم فعله؛ عتق مماليكه وأمهات اولاده ومدبروه وما يملكه من الحصص في المماليك مما كان من ذلك كله في ملكه يوم حلف، ولم يعتق مكاتبوه إلا أن يعنيهم.

ال ومن حلف أن لا يتسرى جارية؛ فإن التسري في قول أبي حنيفة ومحمد أن يحصن جاريته ويمنعها من الخروج والدخول ويطأها مع ذلك وطئا يكون به (1) انظر: الأصل (336/2)، الجامع الكبير (78)، مختصر اختلاف العلماء (273/3)، بدائع الصنائع (45/3)، الهداية (489/1).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة