============================================================ كتاب الأيمان والكفارات والنذو والبقر خاصة، وقال آبو يوسف ومحمد: هو على رؤوس الغنم خاصة(1)، وبه نأخلد.
ال ومن حلف أن لا يشتري شحما كان ذلك على شحم البطن خاصة دون غيره من الشحوم في قول أبي حنيفة، وبه نأخذ.
وقال أبو يوسف ومحمد(2). شحم الظهر في ذلك كشحم البطن (2).
ومن حلف أن لا يأكل هذا الدقيق فصنع خبرا فأكله حنث: ومن حلف أن لا يأكل هذه الحنطة لم يحنث في قول أبي حنيفة حتىا يقضمها قضما، ويحنث في قول آبي يوسف ومحمد إن قضمها قضما أو اكلها خبزا(2)، وبه نأخذ.
ومن حلف بالمشي إلى بيت الله ثم حنث، فإنه يمشي وعليه حجة أو عمرة، وإن ركب في ذلك أجزأه، وعليه دم.
وكذلك لو حلف بالمشي إلى مكة ثم حنث، وإن حلف بالخروج إلى بيت الله أو الذهاب إليه ثم حنث لم يكن عليه شيء.
ومن حلف بالمشي إلى الصفا، أو إلى الحرم، أو إلى المروة ثم حنث فلا (1) انظر: الأصل (2/ 317)، الجامع الصغير (252)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 271)، المبسوط (178/8)، بدائع الصنائع (59/3)، الهداية (487/1).
(2) سقطت من "و).
(3) زعم السرخسي في "المبسوطه (183/8) أن الطحاوي ذكر قول محمد مع قول أبي حنيفة في هذه المسألة، ولعله وهم فيه، وانظر: الجامع الصغير (256)، مختصر اختلاف العلماء (265/3)، بدائع الصنائع (58/3)، الهداية (486/1).
(4) انظر: الأصل (320/2)، الجامع الصغير (257)، المبسوط (181/8)، الهداية .(476 /1)