تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ مخنصر الطحاوى حيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: اللؤلؤ وحده خلي، وهو أجود(1)، وقال محمد: الفضة وحدها حلي (2)، وبه نأخل.

ال ومن حلف أن لا يتغدى فشرب سويقا؛ فإنه إن كان من أهل الحجاز الذين يعدون ذلك غداء حنث، وإن كان من غيرهم ممن لا يعد ذلك غداء لم يحنث: ووقت الغداء: من طلوع الفجر إلى زوال الشمس.

ووقت العشاء: من زوال الشمس إلى أن يمضي أكثر الليل.

ووقت السحور: إذا مضى الأكثر من الليل إلى طلوع الفجر.

ومن حلف أن لا يخرج من المسجد فأمر إنسانا فحمله فأخرجه منه حنث، وان أخرجه منه كرها لم يحنث.

ومن حلف أن لا يضرب امرأته فمد شعرها أو عضها أو خنقها حنث.

ال ومن حلف أن لا يهب [لرجل شيئا](2)، أو لا يتصدق عليه بشيء؛ فوهب له شيئا، أو تصدق عليه بشيء فلم يقبل ذلك منه حنث.

ولو حلف أن لا يبيعه شيئا، أو لا يقرضه شيئا؛ فباعه إياه، أو أقرضه إياه فلم يقبل ذلك لم يحنث(4).

ومن حلف أن لا يأكل لحما فأكل كبدا أو كرشا حنث.

ال ومن حلف أن لا يشتري رأسا؛ فإن أبا حنيفة قال: هو على رؤوس الشاة (1) في ل"ز": وبه نأخذ.

(2) انظر: الأصل (393/2)، الجامع الصغير (271)، المبسوط (30/9)، الهداية (500/1).

(3) في "و4: شيئا من رجل.

(4) قال محمد ورواية عن أبي يوسف في القرض: لا يحنث كما في البيع، وقال زفر في البيع: لو باعه بيعا فاسدا لم يحنث؛ قاله في "المبسوط" (10/9)، بدائع الصنائع .(394/7

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة