============================================================ كناب الايمان والكفارات والنذوي ر59 وقال محمد: كل شيء الغالب عليه أنه يؤكل به الخبز فهو إدام(1)، وبه نأخذ.
ومن حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن؛ فإنه إن قرأه في الصلاة لم يحنث، وإن قرأه في غيرها حنث.
ومن حلف أن لا يضرب رجلا كان ذلك على ضربه إياه في الحياة دون ضربه اياه وهو ميت.
ومن حلف أن لا يغسل رجلا كان ذلك على الموت والحياة.
ومن حلف أن لا يخرج إلى مكة فخرج من بلده يريدها حنث، وإن حلف أن لا يأتي مكة (2) كان ذلك على دخوله إياها.
ومن حلف أن لا يصوم فأصبح صائما ثم أفطر حنث.
ومن حلف أن لا يصلي لم يحنث حتى يصلي ركعة وسجدة.
ومن حلف لرجل أن يأتيه إن استطاع فذلك على الصحة إن لم يمرض، أو يمنعه سلطان، أو يجيء ما لا يقدر على أن يأتيه معه، فإن عنى استطاعة القضاء من السماء ذين في القضاء فيما بينه وبين الله6(2).
ال ومن حلف أن لا يلبس حليا فلبس خاتم فضة لم يحنث وليس ذلك بحلي ومن حلف من النساء أن لا تلبس حليا؛ فلبست لؤلؤا لم تحنث، وليس ذلك بحليي إلا أن يكون فيه ذهب، فإن كان فيه ذهب حنث، وهذا قول أبي (1) وهو رواية عن أبي يوسف، انظر: الجامع الصغير (257)، بدائع الصنائع (57/3)، الهداية (488/1).
(2) في "و4: بمكة.
(3) قال الجصاص (447/7): إنما يصدق فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يصدق في القضاء، هذا الذي نعرفه من مذهبهم، وأما ما ذكره أبو جعفر من آنه يدين في القضاء لا نعرفه من مدبه4