============================================================ مختصر الطحاري على ما عنى (1).
ال ومن حلف أن لا يكلم رجلا حقبا؛ فإن الحقب ثمانون سنة.
ال ومن حلف أن لا يكلم رجلا مليا؛ كان ذلك على شهر إلا أن يعني غير ذلك.
ومن حلف أن لا يكلم رجلا أياما كثيرة؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: اكثر الأيام عشرة، وقال أبو يوسف ومحمد: أكثرها سبعة(2)، وبه نأخذ.
ومن حلف أن لا يكلم رجلا الأيام؛ فهو على ما ذكرنا، وفيه من الاختلاف الذي ذكرنا(2).
ومن حلف أن لا يكلم رجلا الشهور؛ فإن أبا حنيفة قال: هو على عشرة اشهر، وقال أبو يوسف ومحمد: هو على اثني عشر شهرا(2)، وبه نأخذ.
ومن حلف أن لا يكلم رجلا الجمع؛ فإن أبا حنيفة قال: هو على عشرة جمع، وقال أبو يوسف ومحمد: هو على الأبد(5) وبه نأخذ.
ال ومن حلف أن لا يكلم رجلا أياما؛ كان ذلك على ثلاثة أيام.
ومن حلف أن لا يكلم الناس؛ فكلم واحدا منهم حنث.
وإن حلف أن لا يكلم ناسا لم يحنث حتى يكلم ثلاثة منهم.
ومن حلف ألا يتأدم؛ فإن الإدام في قول أبي حنيفة وأبي يوسف: كل ما اصطبغ به، والملح إدام، والشواء ليس بادام.
(1) انظر: بدائع الصنائع (52/3).
(2) انظر: الأصل (350/2)، الجامع الصغير (269)، المبسوط (17/9)، الهداية (493/1).
(3) قال الجصاص (7/ 440): لم يختلفوا أنه لو قال: لا أكلمه أياما أن ذلك على ثلاثة أيام.
(4) انظر: المبسوط (17/9)، بدائع الصنائع (51/3)، الهداية (493/1).
(5) انظر: بدائع الصنائع (51/3)، الهداية (493/1).