تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الايمان والكفارات واللدون رد5 الى بيت الله في حجه لذلك أو عمرته له أجزأه، وكان عليه لذلك دم.

ومن استتنيل في شيء من أيمانه هذه، أو فيما سواها من طلاق أو عتاق فقال: إن شاء الله؛ فهو استثناء، ولا حنث عليه إن فعل ما حلف أن لا يفعله، وكذلك إن قال: إلا أن يشاء الله كان كذلك أيضا.

ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعل بعضه لم يحنث حتى يفعله كله.

ومن حلف أن لا يسكن دارا بعينها فخرج منها ببدنه وترك فيها(1) متاعه وأهله كان حانثا، وإن أخذ في النقلة ساعة حلف حتى نقل متاعه كله(2) منها بر في يمينه.

وإن ترك شيئا من متاعه وإن قل ولم ينقله وتراخى عن ذلك؛ فإن أبا حنيفة قاله قال: قد حنث بذلك، وهو قول محمد، وقد روى محمذ هذا القول عن آبي يوسف.

وقد روي عن أبي يوسف من غير رواية محمد: أنه إن كان الذي نقل من متاعه منها هو الذي تصلح السكنى به والذي خلف مما لا تصلح السكنى به كان بذلك برو (2)، وبه نأخذ.

ومن حلف أن لا يلبس ثوبا بعينه فاتزر به، أو اعتم به؛ حنث في يمينه، وإن كانت يمينه على ثوب بغيير عينه لم يحنث في يمينه حتى يلبسه كما تلبس الثياب.

ومن حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه؛ فإن أخذ في نزعه ساعة حلف حتى نزعه لم يحنث، وإن تراخى عن ذلك حتث: وكذلك لو حلف أن لا يركب دابة وهو راكبها فإن نزل عنها ساعة حلف (1) ليست في للو".

(2) في "و4: كلها.

(3) انظر: الأصل (303/2)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 267)، المبسوط (163/8)، بدائع الصنائع (3/ 72)، الهداية (1/ 482).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة