============================================================ 5 لس مختصر الطحارى وإن اختار عتق رقبة أجزأه في ذلك ما يجزئه في الرقبة التي تجب عليه في الظهار على ما ذكرنا ذلك في موضعه من كتابنا هذا في الظهار(1).
قاللفمن لو يجد فصيام تلكثة أيام}[المائدة: 89]، لا يجزئه إلا متتابعات، ولا يجوز أن يصومها في أيام لا يجوز صوم مثلها في كفارة الظهار.
ومن دخل في صوم عن كفارة يمين لإعساره بما يكفر به الأيمان من الاطعام والكسوة والعتق ثم أيسر قبل خروجه من الصوم؛ انتقض صومه، اال ورجع إلى حكم اليسار الذي لا يجزئ معه الصوم.
والنساء في الأيمان كالرجال.
ومن كفر عن يمينه قبل حشه فيها لم يجزئه ذلك، وكان عليه أن يكفر عنها اذا حنث فيها.
ولا يجزئ من عليه(2) كفارة يمين صرفها في كفن ميت، ولا في بناء مسجد، ولا في عتق رقبة يشركه فيها غيره.
ولا يجزئه أن يعطى منها من لا يجزئه أن يعطيه من زكاة ماله على ما ذكرنا من ذلك في موضعه من الزكاة في كتابنا هذا(3).
اومن حلف بعتق أو بصدقة أو بحج أو بمشي إلى بيت الله الحرام ثم حنث؛ وجب عليه أن يفعل ما حلف به، ولا يجزئه غير ذلك من كفارة ولا من غيرها.
ومن حلف بصدقة ماله أن لا يفعل شيئا ثم فعله كان عليه أن يتصدق من ماله بما يكون فيه الزكاة لا بغير ذلك مما يملكه، وإن ركب الذي حلف بالمشي (1) سبق ص (376).
(2) في لو": عليها.
(3) سبق ص (137).