============================================================ كحاب الايمان والكفارات والنذو ق في كتابه * إظعام عشرة مسلكين من أوسط ما تظعمون أهليكم أو ك سونهم أو تحرير رقبة(المائدة: 89]؛ فهو مخير في ذلك؛، فإن اختار إطعام عشرة مساكين أطعم كل مسكين منهم مثل ما يطعمه مسكينا من المساكين الذين يطعمهم في كفارة الظهار على ما ذكرنا من أحكامه، ومن مقدار ما يعطيه إياه إن اختار آن يطعمه ذلك يملكه إياه إطعاما مما قد ذكرنا في موضعه من كتاب الظهار مما تقدم في كتابنا هذا، ويجزئه في ذلك إطعام أهل الذمة، وإطعام المسلمين أفضل له(1).
وإن اختار الكسوة كسا كل مسكين ثوبا: إزارا، أو رداء، أو قميصا، أو قباء، أو كساء، أي ذلك ما فعل أجزأه.
وإن كسا نساء لم يجز لكل واحدة منهن إلا أقل ما يجزئها فيه الصلاة، وهو واحدمما(2) ذكرنا وخمار(3).
قال محمد: وإن كسا رجلا سراويل في ذلك أجزأه ولم يحك فيه خلاقا.
وقال آبو يوسف فيما رواه عنه غير محمد: إنه لا يجزئه، وبه تأخد، وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف غير ذلك(4).
(1) قال الجصاص (399/7): وروي عن أبي يوسف أن كل صدقة واجبة لا يجوز أن يعطى منها أهل الذمة، إلا أنه أجاز أن يعطي أهل الذمة إذا قال: لله علي صدقة؛ استحسانا.
(2) في لاو): ممن
(3) قال الجصاص (403/7): لا أعرف من مذهب أصحابنا الفرق بين الرجال والنساء فيما يعطون من الكسوة في الكفارة، وعسى أن يكون وجد ذلك في رواية وقعت إليه؛ لأنه ثقة مأمون فيما يحكيه، غير متهم فيه، أو آن يكون قاسه على مذهبهم، وقد يصيب القياس ويخطئ
(4) الصحيح من قولهم جميعا أن السراويل لا تجزي، قد رواه عن محمد جماعة من أصحابه؛ قاله الجصاص (404/7)، وانظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 249)، المبسوط (153/8)، بدائع الصنائع (105/5).