تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الايمان والكفارات والذديي تاب الأيمان والكضارات والنذور قال أبو جعفر: الأيمان ثلاثة: يمين تكفر، ويمين لا تكفر، ويمين نرجو أن لا يؤاخذ بها صاحبها.

فأما اليمين التي(1) لا تكفر؛ فالرجل يحلف على الكذب وهو يعلم أنه كاذب فيقول: والله لقد كان كذا؛ ولم يكن ذلك، أو: والله لقد فعلث كذا، وهو يعلم أنه لم يفعله؛ فعلى صاحب هذه اليمين الاستغفار والتوبة.

فأما التي (1) ثكفر؛ فالرجل يحلف ليفعلن كذا اليوم؛ فيمضي ذلك اليوم قبل أن يفعله؛ فقد وقعت اليمين على هذا فحنث فيها، ووجب عليه الكفارة التي ذكرها(2) الله يز في كتابه.

وأما اليمين التي نرجو أن لا يؤاخذ بها صاحبها(3)، فالرجل يحلف في حديثه فيقول: لا والله، بلى والله؛ على ما نري أنه حق، وليس كما قال.

واليمين هي اليمين بالله، وبأي أسمائه ذكر فيها فهو حلف به ز، وكذلك القسم به ك إذا قال الرجل: أقسم بالله، أو: أقسم ولم يقل: بالله؛ فهمايمينان: وكذلك قوله: علي عهد الله، أو: علي ذمة الله، وكذلك قوله: أشهد بالله، أو: أشهد أن لا أفعل كذا، أو: أحلف بالله، أو: أحلف لا أفعل كذا، أو: علي يمين بالله، أو: علي يمين ولم يزد على ذلك؛ فكل هذه أيمان.

(1) في "و4: الذي:

(2) في "و): ذكر

(3) في للو4: صاحبه.

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة