============================================================ يه ليس مختصر الطحاري يتاب السبق والرمي قال أبو جعفر: قال محمد بن الحسن في الرهان مما لا يحك فيه خلافا: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل(1)، وكان يجيز السبق على الأقدام.
وقال محمد كحالله: إذا جعل السبق واحدا وقال: إن سبقتني فلك كذا، ولم يقل: إن سبقتك فعليك كذا؛ فلا بأس بذلك.
والمكروه في ذلك أن يقول: إن سبقتك فعليك كذا، وإن سبقتني فعلي كذا.
وقال محمد: وإن كان الذي يجعل السبق رجلا سوى المتسابقين فيقول: أيكما سبق فله كذا؛ كنحو ما يصنع الأمراء فلا بأس بذلك، فإن كان بينهما محلل يسبق ويسبق فلا بأس به.
قال محمد: والمحلل أن يدخلا معهما ثالثا إن سبق أخذ، وإن لم يسبق لم يغرم شيئا؛ فقيل لمحمد: ما قولك يسبق ويسبق؟ قال: تكون دابته مما يسابق عليها، لا تكون دابة لا تتحرك إنما جيء بها للتحليل، ولكن تكون دابة تسبق وتسبق فإذا كان كذلك فلا بأس (2).
5 (1) نص حديث رواه أبو داود (2574)، الترمذي (1700)، النسائي (3585)، ابسن ماجه (2878) عن أبي هريرة ياه (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (515/3)، بدائع الصنائع (6/ 209)، البناية شرح الهداية (254/12)، البحر الرائق (554/8).