============================================================ ره 8ى] كتاب الضحايا وهي صحيحة ثم اعورت لم يجزه آن يضحي بها.
ومن غلط في ذبح أضحيته فأذهب عينها في علاجه وذبحها أجزأه أن يضحي بها.
وينبغي له أن يستقبل بذبيحته القبلة، فإن لم يفعل لم يحرمها(1) ذلك عليه.
وإذا غلط الرجلان فضحى كل واحد منهما بأضحية صاحبه أجزأت كل واحد منهما آضحيته، وأخذها من صاحبه بغير ضمان يجب له على صاحبه استحسانا وليس بقياس.
54 (1) في لاولا: يحرم بها.
مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة