تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ مختصر الطحاوي لا قول معها، وإيجابها بعد ابتياعها لا يكون إلا بالقول(1).

ومن أوجب أضحية وكان لها لبن لم ينبغ له الشرب منه ولكن يتصدق به، وكذلك إن وضعت قبل يوم النحر لم ينبغ له أن يذبح ولدها قبل يوم النحر ولكنه يذبحه(2) معها يوم النحر.

ومن ضلت أضحيته فإنه ينبغي له أن يبدل مكانها أخرى، فإن فعل ثم وجد الأولى فإنه ينبغي له أن يذبحهما جميعا، فإن لم يفعل ولكنه ذبح الثانية أجزأته من الأولى إن كانت مثلها أو أفضل منها، وإلا تصدق بالفضل فيما بينها وبين الأولى.

ولا يضر الأضحية أن تكون ذاهبة القرن (3).

وما ذهب من عين الأضحية فهو كما ذهب من أذنها في جميع ما وصفنا.

ومن أوجب أضحية وهي سمينة ثم عجفت حتى صارت في حال لو أوجبها وهي كذلك لم يجزئه؛ ضحى بها وأجزأته استحسانا وليس بقياس(2)، ولو أوجبها (1) وقال الجصاص (7/ 360): وقد يكون في غير هذين الوجهين وهو سوقها إذا أراد به الايجاب، وكذلك إذا قلدها.

(2) في "و": يذبحها.

(3) وذلك لأنا لا نعلم خلافا أن الجماء التي لا قرن لها في الأصل جائزة في الأضحية؛ قاله الجصاص (7/ 363).

(4) قال الجصاص (364/7): المشهور عنهم أنها لا تجزئه إذا صارت من العجف بحال لو ابتدأها لم تجز إذا كان موسرا، فإن كان معسرا أجزأته؛ لأنه لا أضحية عليه، كما لو هلكت قبل الذبح لم يكن عليه شيء: فأما ما حكاه أبو جعفر من آنه تجزثه مع اليسار، وهو إن ابتدأها لم تجزه فإن هذا لا أعرفه من مذهبهم، وعسى أن يكون الذي ذكره أبو جعفر من رواية وقعت إليه لم تبلغنا.

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة