تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الضحايا وإذا كان في السبعة المشتركين في البدنة أو في البقرة من يريد نصيبه منها لحما لم تجزئ واحدا منهم، وإنما تجزئ إذا كانت كلها لله (1) چرو، وإن كانت تراد لوجوه شتىل من أسباب الحج ومن أسباب الضحايا(2).

وتجزي العرجاء في الأضحية إذا مشت على قوائمها إلى المنسك.

وتجزى الثولاء أيضا في الأضحية، وهي المجنونة (2).

وتجزئ الهتماء في الأضحية إذا كانت تعتلف، وهي الذاهبة الأسنان(42).

وما كان مما يضحى به قد قطع بعض آذنه أو بعض ذنبه أو بعض إليته فإن أبا حنيفة حمالله كان يقول: إن كان الذي ذهب من ذلك الثلث فصاعذا لم يجز أن يضحى بها، وإن كان أقل من ذلك أجزى أن يضحي بها(5).

وقال أبو يوسف كالله(2): إذا بقي من ذلك الأكثر من النصف مما ذكرنا أجزئ أن يضحى بها، وقال أبو يوسف: قد ذكرت قولي هذا لأبي حنيفة فقال: قولي مثل قولك (7)، وبه نأخذ.

ولا يجزى في الاضحية العوراء.

ومن باع أضحيته بعد ما أوجبها جاز بيعه إياها وكان عليه مثلها.

وايجاب الأضحية على وجهين؛ فإيجابها في حال ابتياعها به بالنية، وإن كان (1) سقطت من "و4.

(2) وقال زفر: لا يجزي واحدا منهم إلا أن يريد كلهم جهة واحدة، قاله الجصاص (352/7).

(3) قيل هذا إذا كانت تعتلف، وإلا فلا تجزي؛ قاله صاحب "الهداية" (2/ 496).

(4) وروي عن أبي يوسف أنه إن بقي ما يمكنه الاعتلاف به أجزأه؛ "الهداية" (494/2) .

(5) هذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة، وعنه: الربع، وعنه: الثلث.

(2) وهو أيضا قول محمد.

(7) انظر: الأصل (409/5)، المسوط (142/4)، بدائع الصنائع (ه/ 75)، الهداية .(495/2

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة