============================================================ 2 لس مختصر الطحاوي ولا ينبغي له أن يبيع من لحمها شيئا، فإن فعل جاز بيعه إياه ويتصدق بثمنه الذي باعه به، ولا بأس بأن يهدي(1) منها إلى الأغنياء.
ال ولا بأس بأن يبتاع بجلدها شيئا من متاع البيت، ولا ينبغي له أن يبيعه بما سوى ذلك.
ال ومن أوجب أضحية ولم يضح بها حتى مضت أيام النحر تصدق بها حية ولم يذبحها، فإن ذبحها تصدق بها مذبوحة، وتصدق مع ذلك بما بين قيمتها مذبوحة وقيمتها حية.
ولو كانت عنده بقرة وحشية فحملت من ثور أهلي لم يجز له أن يضحي بولدها، ومن كانت عنده بقرة أهلية فحملت من ثور وحشي آجزآه أن يضحي بولدها، وإنما ينظر في ذلك إلى الأم لا إلى ما سواها.
ويستحب للرجل آن يتولى ذبح أضحيته بيده، فإن أمر بها غيره لم يضره إذا كان ممن تحل ذبيحته.
ويكره أن يذكر مع اسم الله تعالى غيره عند الذبح، يقول: اللهم تقبل من فلان، ولا بأس بأن يقول ذلك بعد الذبح.
ومن أوجب أضحية ثم مات بعد إيجابه إياها قبل آن ينفذها فيما أوجبها فيه:؛ فإن أبا حنيفة رحمة الله عليه قال: هي ميراث عنه، وبه نأخذ.
وقال أبو يوسف ومحمد(4). يذبح عنه بعد موته، وهي كالوقف، ولا تكون ميرائا(2).
(1) في "و": يهدي له
(2) قوله لاومحمد" من لاف" فقط:
(3) انظر: الأصل (496/2/ أفغاني)، مختصر اختلاف العلماء (229/3)، الميسوط .(12112)