============================================================ كتاب الضحابا رردو] الشاة فيه.
ولا تجزئ الأضحية بما سوى هذه الأصناف الثلاثة عن الضأن؛ فإن حكمه حكم الغنم في جميع ما وصفنا(1).
ولا تجزي الشاة إلا عن واحد.
والجزور والبقر يجزي كل واحد منهما عن سبعة، ويستوي في ذلك أهل البيت الواحد وأهل القبائل متفرقين، ولا يجزئ عما فوق ذلك من العدد.
وأيام النحر ثلاثة أيام، يوم النحر ويومان بعده، وأفضلها أولها، والذبح في لياليها كالذبح في أيامها.
ولا يجوز لأهل الأمصار أن يذبحوا ولا أن(2) ينحروا حتى يصلي الإمام صلاة العيد، ومن تحر قبل ذلك أو ذبح كان كمن لم يذبح وكمن لم ينحر.
ولأهل السواد وما أشبهه من أهل الأرياف أن ينحروا وأن يذبحوا بعد أن يطلع الفجر من يوم النحر؛ لأنهم في موضع لا صلاة عيد لأهله.
ومن أمر أهله وهم في ريفپ وهو في وصر آن يضحوا عنه هناك ضحوا عنه إذا طلع الفجر، وإن آمرهم وهو في ريف أن يضحوا عنه وهم في مصر لم يجزهم أن يضحوا حتى يصلي الإمام، وإنما ينظر في ذلك إلى موضع الأضحية لا إلىا موضع المضعى عنه.
وكل وضر فيه مسجدان يصلي في كل واحد منهما صلاة العيد أجزا أهل ذلك المصر أن يذبحوا وينحروا إذا صلى أهل أحد المسجدين.
ولا بأس بأن يأكل اللحم ويدخر من أضحيته، وينبغي له أن يتصدق منها، وأن لا يقصر عن الثلث منها في ذلك.
(1) لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، قاله الجصاص (7/ 327).
(2) من لاف".