تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الصيد والذبانح را2 تؤكل، وإن كانت قد تعيش منها أكلت(1).

وقال محمد: إن كانت قد صارت في حال لم يبق من الحياة معها فيها إلا مقدار الاضطراب للموت فذبحها وهي كذلك لم يأكلها، وإن كانت مما قد تعيش المدة كاليوم أو كبعضه أكلها ولم يضره علمه بموتها من ذلك لو تركها(2)، وبه نأخذ.

ومن رمى صيدا بمغراض فقتله به؛ فإن كان أصابه بحده أكله، وإن أصابه بعرضه لم يأكله، ومن رمى صيدا ببندقة(3) فقتله بها لم يؤكل.

ال ومن كان أحد أبويه مجوسيا والآخر كتابيا فحكمه حكم الكتابي في ذبائحه وصيده.

ومن ذبح شاة أو بقرةه أو نحر ناقة فأصاب في بطنها جنينا ميتا؛ فإن أبا حنيفة قال: لا يؤكل(4)، وقال أبو يوسف ومحمد: يؤكل، وبه نأخذ، وسواء عندهما في ذلك أشعر أو لم يشعر(5).

ومن ندث له ناقة أو بقرة، أو ند له بعير رمى ماند له من ذلك كما يرمى الصيد، وكان حكمه فيما يذكي به في ذلك كحكم الصيد فيما يذكي به.

ومن سقط له بعير آو ما سواه في بثر فلم يقدر على منحره طعنه بحربته أو بما (1) هذه رواية عنه، والأخرى: إن كان لها من الحياة مقدار ما تعيش به أكثر من نصف يوم فذبحها تؤكل وإلا فلا؛ قاله الكاساني: (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (203/3)، المبسوط (5/12)، بدائع الصنائع (ه/50- 51)، البناية شرح الهداية (425/12).

(3) البندقة: طينة مدورة يرمي بها، ويقال لها "الجلاهق"؛ قاله في "المغرب"(51).

(4) وهو قول زفر والحسن بن زياد.

(5) انظر: مختصر اختلاف العلماء (226/3)، المبسوط (2/12)، الهداية (484/2).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة