============================================================ مخصر الطحارى سواها مما يجرح حتى يموت ثم ياكله.
والجراد ذكي على أي حال وجده والسمك ذكي على أي حال وجد، وبأي حال مات غير ما طفا منه على الماء فإنه لا يؤكل.
ولا يؤكل ذو ناب من السباع، ولا ذو مخلب من الطير، ولا الحمر الأهلية.
ولا بأس بأكل الحمر الوحشية.
وكان أبو حنيفة يكره أكل لحوم الخيل، وكان أبو يوسف ومحمد: لا يريان به بأسا(1)، وبه نأخذ(2).
والعقيقة تطوع، من شاء فعلها، ومن شاء تركها.
ومن كان له سمن فماتت فيه فأرة فإنها تلقى وما حولها، ويؤكل ما سواه إذا كان جامدا، وإن كان ذائبا أو كان مكانه زيت فإنه يستصبح به، وهو نجس، ولا بأس ببيعه مع بيان عيبه، ولا يحل اكله ولا شربه.
ومن ماتت له دجاجة فخرجت منها بيضة فلا بأس بأكلها؛ لأن البيض منها لا تموت.
ومن ماتت له شاة أو ما أشبهها وفي ضرعها لبن؛ فإن أبا حنيفة قال: لا بأس عليه بأكله؛ لأن اللبن لا يموت.
وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان جامذا كالبيضة أكله، وإن كان مائعا لم يؤكل؛ لأنه لبن في وعاء ميت(3)، وبه نأخذ.
ومن رمى صيدا بسيف وسمى فقطعه نصفين كان مسيئا، وكان له أكل (1) انظر: الجامع الصغير (476)، المبسوط (233/11)، بدائع الصنائع (5/ 38)، الهداية .(486 /2 (2) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (210/4-211)، "شرح مشكل الآثار" (23/8).
(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (4/ 357)، المبسوط (24/ 27)، بدائع الصنائع (ه/43).