============================================================ ر مختصر الطحارى م ذلك الصيد أكله، وإن لم يذكه حتى مات لم يأكله، وسواء أمكنه أن يذكيه أو لم يمكنه حتى مات.
ال ومن رمى صيدا فوقع على الأرض فمات، أو وقع على جبل فاستقر عليه فمات قبل آن يدر كه فإنه يأكله.
ال وإن تردى من الجبل إلى الأرض ثم مات، أو وقع في ماء ثم مات(1) لم يأكله، وهذه المتردية المذكورة في القرآن (2).
ومن أرسل كلبه على صيد فصاد(3) غيره أكله ولم يضره ذلك.
اا ومن أرسل كلبه على صيد فزجره مجوسئ فانز جر لزجره لم يضره ذلك وأكله إن صاده، وكذلك إن أرسل مجوسيي كلبه على صيد فزجره مسلم فانزجر لزجره ثم أصاب صيدا فقتله لم يؤكل، وكان على حكم إرسال المجوسي على حاله.
ومن أفلت كلبه من المسلمين بغير إرسال منه إياه فأصاب صيذا وقتله لم يؤكل، وإن كان لما أفلت زجره صاحبه فانزجر لزجره وسمى مع زجره إياه ثم أصاب ذلك الصيد أو غيره من الصيد أكله.
ومن تردت له(4) شاة من جبل أو ما أشبهه فصارت إلى الأرض في حالة يعلم أنها ميتة منه فذبحها وهي كذلك؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: لا بأس عليه بأكلها، وهي داخلة عنده في قول الله (( إلاما ذكيلم (المائدة: 3].
وقال أبو يوسف: إن كان قد صارت إلىل حال هي ميتة منها لا محالة لم (1) في لاو4: ماتت.
(2) في سورة المائدة آية رقم (3).
(3) في "و": فأصاده.
(4) سقطت من لو).