تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كحاب الصيد والذبا تح ى هى وذبائح المجوس وصيدهم حرام لا تؤكل(1).

وذبائح الصابئين وصيدهم في قول أبي حنيفة كذبائح النصارى وصيدهم؛ لأنهم يدينون بكتاب.

وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا تؤكل ذبيحتهم ولا صيدهم؛ لأنهم يدينون بكتاب لا تعرفه ولا نؤمن به(2)، وبه نأخذ.

و اليهود في جميع ما ذكرنا كالنصارى في جميع ما وصفنا.

ومن تهؤد أو تنصر من المجوس حلت ذبيحته وصيده، ومن تمجس من اليهود والنصارى حرمت ذبيحته وصيده.

ال ومن أرسل كلبه على صيده وسمى فصاده(3) فأكل منه لم يؤكل ذلك الصيد؛ لأنه إنما أمسكه على نفسه ولم يمسكه على من أرسله، وكذلك الفهد.

ومن أرسل طائرا على صيد فصاده فأكل منه لم يضره ذلك وأكله.

اا ومن أرسل كلبه على صيد فصاده فقتله ولم يجرحه لم يؤكل، وكذلك الطير في هذا.

وكل ما يصاد به سوى الكلب فهو كالكلب في ذلك.

ومن وقع صيد كلبه أو صيد ما سواه في يده وقد كان أرسله وسمى فذكى (1) لا خلاف بين الفقهاء أن ذبيحة غير أهل الكتاب والمسلمين لا تحل؛ قاله الجصاص .(242 17) (2) قال الجصاص (247/7-248): لا خلاف بينهم في المعنى في هذه المسالة، والذي ذكر أبو جعفر من قول أبي حنيفة صحيخ، وكذلك قولهما، ولكن أبا حنيفة أجاب عن الصابئين الذين ينتحلون دين المسيح، وأجاب أبو يوسف ومحمد عن الصابئين عبدة الأوثان، كذا سمعت أبا الحسن الكرخي تحمالله يقول في تفصيل أقاويلهم.

(3) في "و": فاصاده.

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة