============================================================ مختصر الطحارى ي شايب الصيد والذبأح قال أبو جعفر: كل ما ذبح به فأنهر الدم وقطع الأوداج فإنه يؤكل المذبوح به، إلا أن يكون المذبوح به سنا قائمة في صاحبها، أو ظفرا قائما في صاحبه فإنه لا يؤكل ما ذبح بهما.
ومن ترك التسمية على ذبيحته، أو على إرسال جارحة متعمدا لم تؤكل ذبيحته ولا صيده، وإن ترك ناسيا أكلت ذبيحته وصيده.
ولا بأس بالصيد بكل ذي ناب من السباع وبكل ذي مخلب من الطير.
ومن ذبح ذبيحة فقطع الاكثر من الأوداج ومن الحلقوم ومن المريء منها قبل أن تموت ثم ماتت أكلها، فإن ماتت قبل أن يقطع الأكثر مما ذكرنا لم يأكلها.
ولا بأس بالذبح في الحلقوم أسفله وأعلاه ووسطه.
اومن ذبح ذبيحة فقطع رأسها لم تحرم بذلك عليه إذا كان قد قطع الأكثر من اوداجها ومن حلقومها ومن مريئها قبل موتها.
والإبل تنحر ولا تذبح، والبقر والغنم والضأن تذبح ولا تنحر.
ومن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح كان مسيئا ولم يحرم بذلك أكله.
وذبائح أهل الكتاب وصيدهم جائز حلال للمسلمين: ومن سمى على ذبيحته باسم المسيح لم تؤكل ذبيحته.
ومن غاب عنه ما كان منهم في ذبائحهم لم يكن له عليه ترك شيء منها، وكان له أكلها.
وذبائح نصارى(1) العرب وصيدهم كذبائح النصارى سواهم وصيدهم (1) في لو8: نصراني.