============================================================ كتاب السير والجهاد 27) ومن كانت له من المسلمين أرض خراج فعجز عن عمارتها آجرها الإمام عليه، فأخذ من أجرتها الواجب عليه من خراجها ثم دفع باقي فضلها إليه(1).
64 (1) قال الجصاص (7/ 220): وهذا ينبغي أن يكون قول أبي يوسف ومحمده دون قول أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة لا يرى جواز الحجر على الحر البالغ، ولا بيعه وإجارته عليه، ولكنه يأمره بذلك من غير أن يعقد الإمام عليه عقد إجارة بغير أمره.
وفي قولهما قد يجوز الحجر على الحر لأسباب توجبه، وحقوق المسلمين ثابتة في الأرض، إذا أمكن الإمام أن يتوصل إليها بالإجارة فعل ذلك.
مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة