تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب السير والجهاد لردئى ومن غزا في البحر ومعه دابة أسهم لها، وإن كان لا يحتاج إلى القتال عليها ولا تجب الجزية إلا على الرجال الأحرار البالغين المعتملين(1)، فيؤخذ من الغني منهم ثمانية وأربعون درهما، ومن الوسط منهم أربعة وعشرون درهما، ومن الفقير منهم اثنا عشر درهما.

ومن وجب عليه خراج رأسه فلم يؤخذ منه حتى انقضت السنة التي وجب عليه فيها ودخلت سنة أخرى لم يؤخذ منه شيء لما مضى في قول أبي حنيفة كماله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يؤخذ منه(2)، وبه تأخذ.

فإن مات عند تمام السنة أو في بعض السنة لم يؤخذ منه خراج رأسه في قولهم جميعا.

وفي أرض السواد على كل جريب (4) يصلح للزرع درهم وقفيز، وعلى كل جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب الرطبة خمسة(4) دراهم.

وما كان من أرض السواد قد صنع للزعفران والفواكه لا يصلح للزرع وضع عليه من الخراج مقدار ما تطيق.

لومن أعتق من المسلمين عبدا نصرانيا وضع عليه الخراج كما يوضع على (1) قال السرخسي في "المبسوط" (10/ 78): المعتمل هو الذي له مال ولكنه لا يستغني بماله عن العمل، وقال اللكنوي في "النافع الكبير" (132): هو الذي قدر على عمل يكون سببا لملك الدرهم وإن لم يحسن حرفة.

(2) انظر: السير الصغير (153)، مختصر اختلاف العلماء (487/3)، المبسوط (82/10)، الهداية (598/1).

(3) الجريب: ستون ذراعا في ستين؛ قاله في "المغرب" (78) .

(4) في "و4: عشرة.

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة