تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ مخصر الطحارى 2 س تقدم الإمام إليه في الخروج أو(1) الإقامة، فإن خرج بعد ذلك قبل أن يمضي عليه حول رجع إلى حربيته، وإن أقام حتى يمضي عليه حول جعله الإمام ذمة، وجعل عليه الخراج، ومنعه من الخروج إلى دار الحرب إن حاول(2) ذلك.

ال ومن دخل إلينا من الحربيين فابتاع أرض خراج؛ فإن الخراج إذا كان وضع عليها صار بذلك ذميا ووضع عليه الخراج وان تزوج امرأة ذمية عندنا لم يكن بذلك ذميا، وكان على حربيته على حاله.

وإن دخلت إلينا بأمان حربية فتزوجت عندنا ذميا كانت بذلك ذمية، ولم يكن لها الرجوع بعد ذلك إلى دار الحرب.

ولا يتوارث أهل الذمة وأهل الحرب.

ولا ينبغي للمسلم أن يبتدئ أباه الحربي في دار الحرب بالقتل، ولكن إن (2) أراده الأب الحربي امتنع منه، فإن أراد قتله قتله على ذلك.

ولا بأس على المسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، هكذا روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في "أصوله" وفي لاجامعه"، وزاد في "سيره": إذا كان في عسكر عظيم مأمون عليه، فإن كان على ما سوى ذلك لم ينبغ أن يسافر به إلى دار الحرب، قال: هو عندي إذا كان مأمونا عليه أن يسافر له وإن خاف لم يفعل، و كذلك حكم النساء في جميع السفر بهن إلى دار الحرب(4).

(1) في لاو4: و.

(2) في لو": جاوز.

(3) سقطت من "و4.

(4) انظر: الجامع الصغير (319)، مختصر اختلاف العلماء (435/3)، بدائع الصنائع (102/7)، البحر الرائق (5/ 83).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة