============================================================ كتاب السير والجهاد ل ائيا وكذلك لو كان المسلم هو الذي أدان الحربي في دار الحرب(1) -والمسألة على حالها- كان كذلك أيضا.
وكذلك الحربيان إذا أدان أحدهما صاحبه دينا في دار الحرب ثم خرجا الينا مستأمنين لم يقض بذلك الدين الذي هو له على الذي هو عليه، ولو كانا خرجا مسلمين قضى بالدين الذي هو له على الذي هو عليه.
وان كان أحدهما غصب من صاحبه شيئا في دار الحرب، ثم خرجا إلينا مسلمين؛ لم يقض للمغصوب على الغاصب في ذلك بشيء: ومن دخل من المسلمين دار الحرب بأمان واغتصب أحذا من أهلها شيئا ثم خرج هو والمغصوب إلينا خرج المغصوب مسلما أفتى المسلم برد ما صب على المغصوب ولم يحكم عليه بذلك.
ومن أسلم من عبيد أهل الحرب في دار الحرب ثم ظهرنا على دارهم كان حوا، ومن أسلم من عبيد أهل الحرب في دار الحرب ثم خرج إلينا كان حرا.
ومن دخل إلينا من أهل الحرب بأمان فاشترى عبذا مسلما؛ كان شراؤه جائزا، وبغناه عليه من مسلم، فإن لم نعلم به حتى أدخله إلى دار الحرب فإنه يعتق عليه في قول أبي حنيفة، ولا يعتق عليه في قول أبي يوسف ومحمد(2)، وبه نأخذ.
لومن دخل إلينا من دار الحرب بأمان فتجاوز المدة التي(3) يقيمها مثله؛ (1) في "و": الحربي.
(2) انظر: الأصل (414/2)، الجامع الصغير (313)، المبسوط (58/8-59)، بدائع الصنائع (130/7)، الهداية (585/1).
(3) في "و": الذي:.