============================================================ مختصر الطحارى س ثم ظفر به المسلمون رد على مولاه، وسواء قسم أو لم يقسم؛ لأن أهل الحرب لم يكونوا ملكوه، واختلف عن أبي حنيفة في الفداء بمن تسبيه من الحربيين بمن (1) في أيدي الحربيين من المسلمين؛ فروي عنه أنه لا يفادى بهم، ولا يردون(4) إلى حربيتهم؛ لأن في ذلك قوة لأهل الحرب، قال: ولكن يفادى من في أيدي أهل الحرب من المسلمين بالدراهم والدنانير وبما سواهما مما ليس لهم به قوة على قتالنا كالسلاح وما أشبهه، وبه نأخذ(3)، وروى عنه أنه قال: لا بأس بأن يفادى بالمشركين أسرى المسلمين، وهو قول أبي يوسف ومحمد(4).
اا ومن أسلمت امرأته في دار الحرب كانت امرأته على حالها حتى تحيض ثلاث حيض، فإذا حاضت ثلاث(5) حيض بانت منه، وكانت العدة عليها منه بعد ذلك.
ال ومن خرج إلينا من نساء أهل الحرب بإسلام أو بذمة فصارت في دار الاسلام ولها زوج في دار الحرب فإنها قد بانت منه، وقال أبو حنيفة: لا عدة (1) في "و": بما.
(2) في النسخ الثلاث: ولا يردوا.
(3) ذهب الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (262/3) إلى كراهية افتداء أسرى المسلمين بأسرى المشركين. وانظر: "الطحاوي فقيها" ص (707).
(4) قال الجصاص (158/7): المشهور من قول أبي حنيفة أن أسرى أهل الحرب لا يفادون بشيء، ولا يردون إلى دار الحرب.
وانظر: السير الصغير (249)، مختصر اختلاف العلماء (480/3)، الميسوط (139/10)، بدائع الصنائع (120/7)، الهداية (570/1).
(5) في "و4: ثلائة.