تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ س ه مختصر الطحاري بالتفريق بين ذوي الأرحام البالغين.

ولاتقام الحدود في دار الحرب.

اا ومن شبي من النساء ولها زوج في دار الحرب ثم شبي زوجها بعد ذلك كانا على نكاحهما ما لم يكن الإمام قسم الغنائم في دار الحرب، وما لم يكن أخرجها إلى دار الإسلام.

ومن لحق بدار الحرب من عبيد المسلمين آبقا إليهم ثم غنمه المسلمون فقسموا أو لم يقسموا؛ فإن أبا حنيفة قال: يرد إلى مولاه بغير شيء.

وقال أبو يوسف ومحمد: إن جاء مولاه قبل أن يقسم كان له أن يأخذه بغير شيء، وإن كان جاء بعد ما قسم لم يكن له أن يأخذه إلا بقيمته (1)، وبه نأخذ.

ال ومن ند له من المسلمين بدار الإسلام بعير أو فرس إلى دار الحرب فأخذه المشركون ثم غنمه المسلمون عليهم فجاء صاحبه فإن كان لم يقسم آخذه بغير شيء، وإن كان قد قسم لم يكن له أن يأخذه إلا بقيمته في قولهم جميعا.

وما أوجف العدو عليه من أموال المسلمين فأحرزوه في دارهم، ثم غنمه المسلمون عليهم، ثم جاء أهله فإنه إن كان قبل أن يقسم آخذوه(2) بغير شيء، فإن جاءوا(3) بعد ما قسم لم يأخذوه(2) إلا بقيمته.

اال ومن غنم العدو له من المسلمين عبذا فأحرزوه في دارهم، ثم دخل إليهم رجل من المسلمين فوهبوه له فقبضه منهم وأخرجه إلى دار الإسلام؛ لم يكن (1) انظر: الجامع الصغير (312)، السير الصغير (122)، المبسوط (55/10)، بدائع الصنائع (128/7)، الهداية (584/1).

(2) في "و4: أخذه.

(3) في لو4: جاء.

(4) في لو": يأخذه.

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة