============================================================ كتاب السير والجهاد شيء، وإن مات بعد خروجه إلى دار الإسلام ضرب له في الغنيمة سهمه.
ومن لحق من المسلمين بدار الحرب للغزو هناك وقد دخلها جيش من المسلمين قبله وغنموا قبل دخوله شركهم(1) في غنائهم، إلا أن يكون الإمام قد قسم الغنائم(2) بينهم قبل ذلك أو باعها، فإنه إذا كان شيء من ذلك لم يشركهم في الغنيمة.
فإن كان الإمام قد افتتح الدار حتى صارت دار الإسلام ثم لحقه قوم من دار الإسلام لم يكن لهم شيء فيما غنم.
ولا يسهم لعبد وإن قاتل ولكنه يرضخ(3) له، ولا يسهم لامرأة وإن كانت تقوم على الجرحى ولكنه يرضخ لها.
اال ومن مرض من الجيش في دار الحرب فعجز عن القتال، أو جرح فصار كذلك؛ أسهم له كما يسهم لمن سواه.
ولا ينبغي للمسلمين إذا سبوا والدة(4) وولدها أو ولد ولدها(5) بعد أن يكون صغيرا لم يبلغ أن يفرقوا بينهما، وكذلك كل ذي رحم محرم منه إذا كان فيهم صغيرا، إلا أن يكون معه أختان أو عمتان أو خالتان فإنه إذا كان كذلك فلا بأس ببيع إحداهما وحبس الأخرى عليه حتى يبلغ الحال التي يصلح التفريق بينهما.
وذكر في "الزيادات": أنه إذا اختلف قرابتهما مثل أن يكون خاله أو عمه عند أبي يوسف جاز أن يباع أحدهما مثل أن يكونا خالتان أو عمتان، ولا بأس (1) في لو1، لاف": شركه.
(2) ليست في لاو".
(3) الرضخ: النصيب الوافي والشيء اليسير، قاله في "المغرب" (190).
(4) في لو": والدين.
(5) كذا في "و"، وفي "ز": أو والدا وولده.