تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ مخصر الطحاري وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: يضرب للفرس(1) سهمين، والبرذون في ذلك كالفرس سواء(2).

ولا يسهم لبعير، ولا لبغل، ولا لحمار، ولا يسهم إلا لفرس واحد في قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف المشهور عنه (2)، وبه نأخذ.

وقدروى عنه أصحاب الإملاء: أنه يسهم لفرسين ولا يسهم لأكثر منهما(2).

ال ومن دخل دار الحرب فارساثم تفق(5) فرشه كان له في الغنيمة سهم فارس، ومن دخلها راجلا ثم استفاد بها فرسا كان له سهم راجل، وإنما ينظر في ذلك الى الحال التي يدخل دار الحرب عليها، ولا ينظر إلى ما يحدث بعد ذلك(2).

ال ومن مات في دار الحرب قبل خروجه إلى دار الإسلام لم يكن له في الغنيمة (1) في لو": للفارس: (2) انظر: الأصل (440/7)، السير الصغير (112)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 437)، المبسوط (41/10)، بدائع الصنائع (126/7)، الهداية (576/9).

(3) وبه قال زفر.

(4) انظر: السير الصغير (247-248)، مختصر اختلاف العلماء (441/3)، المبسوط (45/10)، بدائع الصنائع (126/7)، الهداية (577/1).

(5) نفوق الدابة: موتها، وخروج الروح منها؛ قاله في "المغرب" (473).

(2) قال الجصاص (128/7): ذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه إن باع فرسه بعد دخوله دار الحرب فله سهم فارس، وكذلك لو وهبه وقاتل راجلا.

وقال محمد بن الحسن في "السير الكبير": إنه إن باع فرسه بعد دخوله دار الحرب فله سهم راجل، ولم يذكر فيه خلافا، وذكر المسألة في "الجامع الصغير" ص (320): إذا نفق الفرس بعد الدخول أن له سهم فارس، وإذا اشترى فرسا بعد الدخول فله سهم راجل، وقال: إنما أنظر إليهم يوم يدخلون. اه

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة