تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب السير والجهاد كسوة مما هو لابسها، ولا يكون ما سواه من جنيبة(1) إن كانت معه، أو من عبد إن كانوا معه من سلبه.

فإذا قال الإمام هذا القول كان هو فيه كسائر الناس، فإن قتل قتيلا كان له سلبه الا أن يكون قال للناس (2): من قتل منكم قتيلا فله سلبه، فان هذا القول انما يقع على من سواه من الناس، ولا يستحق هو به سلبا لأحد إن قتله.

وإذا قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه؛ فقتل رجل قتلى استحق أسلابهم جميعا، وإن قتل بعد هذا القول رجلان قتيلا من العدؤ استحقا سلبه، وكذلك وقوتهم عليه فإنهم إذا قتلوا كذلك لم يستحقوا سلبه.

وإذا ظهر الإمام على أرض من أرض العدو فكان فيها بالخيار إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها بين الذين افتتحوها، وإن شاء تركها كما ترك عمر ابن الخطاب بياليه أرض السواد فيكون أهلها يملكونها، ويكونون ذمة للمسلمين يؤدون الخراج عن رقابهم وعنها(4).

وإذا قسم الإمام الغنيمة ضرب للفارس سهمين، وللراجل سهما واحذا، وهذا قول أبي حنيفة.

(1) قال في "المغرب" (87): والجنب: مصدر جنب الفرس إذا اتخذه جنيبة، والمعنىا فيهما في السباق أن يتبع فرسه رجلا يجلب عليه ويزجره، وأن يجنب إليل فرسه فرسا عريانا فإذا قرب من الغاية انتقل إليه؛ لأنه مستريح فسبق عليه.

(2) أي: الإمام.

(2) اى اقا كال بسخ لا يقاربهم المقتول فحيتد يكون سلبه فنمة ولا يكون للقائل (4) في "و": وغيرها.

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة