============================================================ 4 لميس ر مختصر الطحارى لهم قتل من قاتلهم منهم.
وكذلك أيضا لا يقتلون شيخا كبيرا فانيا إلا أن يكون من أهل الرأي في الحرب ممن يرجع من سواه من المحاربين إلى رأيه فيها فإنه إذا كان كذلك كان لهم قتله.
ومن أراد من العرب من أهل الكتاب من المحاربين من الإمام أن يكونوا ذمة ويؤدون الخراج أجابهم إلى ذلك.
وان ظهر عليهم قبل أن يعطيهم من هذا شيئا كانوا كلهم رجالهم ونساؤهم وصبيانهم فيئا، ولا يجبرون على الإسلام.
وأما مشركو العرب من أهل الحرب ممن لا يدين بكتاب فإنهم إذا أرادوا منا أن يعطونا الخراج ويكونوا ذمة لنا لم ينبغ لنا أن نفعل ذلك بهم، وإن ظهر عليهم كان نساؤهم وصبيانهم فيئا، ولا يجبرون على الإسلام، فأما رجالهم فإنا نعرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا وإلا قتلوا، ولا يكونون فيئا.
وان واقف المسلمون عدوهم فقام العدو على سور مدينتهم متترسين بأطفال من أطفال المسلمين لم يمتنع المسلمون من ذلك من رميهم بالنبل والمنجنيق، ومن ضربهم بالسيوف، ومن طعنهم بالرماح من غير آن يتعمدوا في ذلك أحدا من الأطفال، وإن أصابوا في ذلك أحدا منهم لم يكن عليهم في ذلسك دية ولاكفارة.
ال ومن قتل من المسلمين قتيلا من العدو لم يكن له سلبه، وكان سلبه كسائر الغنيمة سواه، إلا أن يكون الإمام قد قال قبل ذلك بعد ما لقي العدو لما حضر لقتالهم: من قتل قتيلا فله سلبه؛ فإنه يستحق القاتل سلب المقتول.
وسلبه: دابته الذي هو راكبها، وما كان معه من سلاح مما هو حامله، أو من