============================================================ كحاب الاشرية ومن طبخ عصيرا من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلئه ثم غلا بعد ذلك فلا بأس به في قولهم جميع(1).
ولا بأس بشرب ما ينتبذ في الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت(2)، لماروي عن رسول الله چل من إباحة ذلك بعد نهيه عنه (3).
ومن شرب من أهل الذمة خمرا أو ما سواها مما يسكر كثيره فلا حد عليه في ذلك وإن سكر(4).
وقال الحسن بن زياد: لا حد عليه في ذلك إلا أن يشكر، فإنه إن سكر حد في ذلك كما يحد المسلم، والله تعالى أعلم.
45 (1) عن محمد روايات، فعنه مثل قولهما، وعنه أنه كره ذلك، وعنه آنه حرام، وعنسه آنه توقف فيه؛ قاله صاحب "الهداية" (2/ 552).
(2) الدباء: اليقطين اليابس أي: الوعاء منه، وهو القرع، والحتتم: هي الجرار الخضر، يؤتى بها من مضر مقيرات الأجواف، والتقير: جذع ينقرون وسطه وينبذون فيه، والمرفت: المطلي بالافت؛ حكاه البدر العيني في "عمدة القاري" (305/1).
(3) روى مسلم (977) عن بريدة يياه أن النبي قال: "ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا".
(4) ليست في لاو"، وزيدت في "از) عبارة: وهكذا روى محمد عن آبي يوسف عن آبي حنيفة، ولم يحك فيه خلافا بين واحد منه ومن أبي يوسف عن آبي حنيفة، وبه نأخذ.
وهذه العبارة ليست في لو"، ولا في "شرح الجصاص" (2/ 392).