تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 21 لس مخنصر الطحارى الذي يوجب هذا الحد؛ فأما أبو حنيفة فكان يقول: هو الذي لا يعقل صاحبه (1) الأرض من السماء، ولا المرأة من الرجل.

و أما أبو يوسف فروى عنه أصحاب الإملاء أنه قال: إذا كان أكثر كلام صاحبه الاختلاط حد، وبه نأخذ، وقد كان قوله الأول كقول أبي حنيفة وهو قول محمد(2).

والحد(3) في قولهم جميعا ثمانون جلدة، وحد المملوك في ذلك نصف حد الحر أربعون جلدة.

والنساء في جميع ما ذكرنا كالرجال إلا أنهن لا يضربن قياما كما يضرب الرجال إنما يضربن قعودا.

والمماليك في سائر حدودهم في قذفهم وفي زناهم على النصف من حدود الأحرار.

والعصير حلال شربه ما لم يغل ويقذف بالزبد، فإذا كان ذلك منه فقد صار خمرا، وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: إذا غلا وإن لم يلق بالزبد فقد صار خمرا(4)، وبه نأخذ.

ومن شرب شيئا من هذه الخمر بعد ذلك قليلا كان ذلسك أو كثيرا من الأحرار أقيم عليه حد الحر ثمانون جلدة، ومن شربها من المملوكين أقيم عليه حد المملوك أربعون جلدة.

(1) ليست في لاو".

(2) انظر: المبسوط (30/24)، بدائع الصنائع (5/ 117-118)، الهداية (528/1).

(3) في ل"و8: والجلد.

(4) وهو قول محمد؛ قاله الجصاص (385/4)، وانظر: مختصر اختلاف العلماء (365/4)، المبسوط (13/24)، بدائع الصنائع (5/ 112).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة