============================================================ مخصر الطحارى ومن سرق من حانوت تاجر قد أذن للناس في دخول حانوته؛ ضمن ما سرق ولم يقطع فيه.
والنساء في السرقة كالرجال.
ولا يقطع صبيقي ولا مجنون فيما سرقا، ولكنهما يضمنان ذلك.
ولا قطع في سرقة دف، ولا طبل، ولا مزمار، ولا في سرقة كلب، ولا فهد.
ولا قطع في سرقة ثمر في رؤوس النخل، ولا في حنطة وهي سنبل في منبتها، ال ولا في ثمر ولا في كثر(1)، فإن أحرز الثمر وجعل في حظيرة وأغلق عليه بابا أو حصد الحنطة ففعل فيها مثل ذلك كان على من سرق منها ما يجب فيه القطع قطع.
ومن سرق صبيا حرا لم يقطع، كان عليه حليك أو لم يكن، فإن كان مملوگا قطع إذا ساوى ما يجب فيه القطع(2).
ومن سرق ثوبا ولم يخرجه من جرزه حتى شقه بنضفين؛ فإنه إن كان يساوي بعد شقه إياه ما يجب فيه القطع قطع إذا طلب ذلك رث الثوب ولم يكن عليه فيما شق ضمان، وإن كان لا يساوي ذلك لم يقطع، وكان رب الثوب بالخيار إن شاء أخذ ثوبه مشقوقا وضمن الجاني عليه ما تقصه، وإن شاء سلم (1) الكثر: الجمار، وهو شيء أبيض رخص يخرج من رأس النخل؛ قاله في "المغرب" (ص68)، والقول بعدم القطع في سرقة الثمر والكثر ونحوهما من الفواكه الرطبة مذهب آبي حنيفة ومحمد، وسواء عندهما آخذ من حائط صاحبه أو منزله بعد ما قطعه وأحرزه فيه، وذهب الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (173/3) إلى وجوب القطع فيهما، وهو قول أبي يوسف. وانظر: "الطحاوي فقيها" ص (425).
(2) زيدت في "و4 عبارة: وهذا إذا كان صغيرا لا يتكلم ولا يعقل، وقال أبو يوسف حمالله: لا يقطع وإن كان صغيرا. وهذه الزيادة ليست في "ز"، "ف"، وإنما هي من لشرح الجصاص" (311-360/6).