تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب السرقة ر558 1 ومن سرق فصوصا خضرا أو ياقوتا أو زبرجدا يساوي ما يجب فيه القطع قطع.

ومن سرق شيئا فلما انتهى به إلى باب البيت الذي سرقه منه رمي به إلى غيره فأخذه، ثم خرج فذهبا جميعا لم يقطع واحد منهما، وإن رميا به خارجا من البيت ثم اتبعه فأخذه قطع(1).

ومن سرق ما يساوي ما يجب فيه القطع ولم يقطع فيه حتى نقصت قيمته فصارت دون ما يجب فيه القطع قطع.

ومن دخل عليه جماعة فولي رجل منهم أخذ متاعه وحمله قطعوا جميعا.

ومن كان نائما في طريق من الطرقات، ومعه متاع، وكان بحيث يكون حافظا لمتاعه فسرقه سارق قطع.

اومن سرق من إبل قيام عليها أحمالها أو كانت تسير فشق جوالقا(2) فسرق ما فيه وهو مما يجب فيه القطع قطع، وإن سرق الجوالق نفسه لم يقطع.

ولا يقطع النباش(3) في قول أبي حنيفة ومحمد، وبه نأخذ، ويقطع في قول أبي يوسف كما يقطع فيما يسرق من الحي(4).

(1) قال الجصاص (300/2): قال في "الجامع الصغير" (297): إذا ناوله صاحبا له خارج الدار: لم يقطع، فإن رمي به ثم اتبعه، فأخذه: قطع، والذي ذكره أبو جعفر صحيح أيضا، يروى ذلك عنهم في غير هذا الموضيع.

(2) فارسي معرب، وهو وعاء معروف؛ كما في "تاج العروس" (129/25).

(3) الذي يسرق اكفان الموتى بعد الدفن.

(4) انظر: الأصل (244/7)، المبسوط (159/9)، بدائع الصنائع (29/7)، البحر الرائق (20/5

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة