تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ مختصر الطحاوي 4 ولم يقطع في قول أبي يوسف حتى يقر مرتين(1)، وبه نأخذ(2).

ولا تقبل شهادة النساء في سرقة، ولا في حد، ولا في قصاص، ولا تقبل في ذلك شهادة على شهادة.

ولا قطع على من سرق مصحفا وإن كان مفضضا.

ولا قطع في طير، ولا في صيلي وإن غلت قيمتهما.

ولا قطع فيما يفسد من نحو الفاكهة واللحم والطعام الذي هو كذلك وإن غلت قيمته.

ولا قطع في شيء من الخشب إلا في الساج إذا ساوى عشرة دراهم فصاعدا هكذا روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن القنا(3) في ذلك كالساج وأنه يقطع فيه كما يقطع في الساج، وبه نأخذ.

وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أيضا أنه كان خالف أبا حنيفة في ذلك فقال: يقطع في الخشب كله إذا بلغت قيمته قيمة ما يقطع فيه(2).

ولا يقطع في زنيخ، ولا في مغرة، ولا في نورة(5).

(1) وهو قول زفر، وذكر بشؤ رجوع أبي يوسف إلى قولهما، انظر: الجامع الصغير (296)، المسوط (9/ 182)، الهداية (538/1)، البحر الرائق (ه/56).

(2) وهو اختياره في ل"شرح معاني الآثار" (3/ 170-169) .

(3) يقال: قناة الرمح: خشبها، انظر: المغرب (395).

(4) انظر: الأصل (263/7)، الجامع الصغير (295)، البدائع (28/7)، الهداية (541/1).

(5) الزرنيخ: حجر معروف، منه الأبيض والأحمر والأصفر؛ كما في "تاج العروس" (263/7)، والمغرة: صبغ أحمر، أو طين أحمر يصبغ به الثوب، كما في ل"تاج العروس" (395/26)، والثورة: من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس ويحلق به شعر العانة؛ كما في "السان العرب" (ه/244).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة