تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب السرةة ر255 ال ومن كانت في يده وديعة فسرقها منه سارق كان للمودع أن يقطع السارق، و كذلك إن كان غاصبا كان له أن يقطع السارق، ولرب السرقة أن يقطع السارق في الوجهين جميعا.

ومن سرق ثوبا فقطع فيه أو لم يقطع ثم سرقه منه سارق لم يقطع.

ومن سرق ثوبا فقطع فيه، ثم سرقه مرة أخرى لم يقطع.

ومن سرق غزلا قيمته عشرة دراهم فقطع فيه، ثم نسج ذلك الغزل ثوپا فسرقه مرة أخرى قطع.

اا و من طر(1) من رجل دراهم كانت معه مما يجب في مثلها القطع؛ فإن آبا حنيفة كان يقول: إن كان طرها من خارج الكم لم يقطع، وإن كان طرها من داخله قطع، وقال أبو يوسف: يقطع في الوجهين جميع(2)، وبه نأخل.

ومن سرق فضة أو ذهبا يساوي عشرة دراهم فقطع في ذلك وقد عمل الفضة دراهم أو الذهب دنانير؛ فإن أبا حنيفة قال: يؤخذ الدراهم والدنانير فيردان على المسروق منه، وقال أبو يوسف ومحمد: لا سبيل له عليهما(2)، وبه نأخذ.

ومن سرق من رجل حديذا فعمله كوزا ثم قطع فيه؛ لم يكن للمسروق منه على الكوز سبيل في قولهم جميعا.

ومن أقر بالسرقة عند الإمام مرة واحدة قطع في قول أبي حنيفة ومحمد، (1) الطرار: هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها؛ قاله في "المصباح المنير"، مادة (ط رر).

(2) انظر: الجامع الصغير (297)، المبسوط (9/ 161)، الهداية (47/1ه)، البحر الرائق .(26/5 (3) ولكن يضمن الغاصب المثل أو القيمة، انظر: الجامع الصغير (298-299)، البناية شرح الهداية (78/7)، البحر الرائق (ه/72).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة