============================================================ كتاب السرقة ل ييا فإن ضاع الثوب المسروق في يد مستأجر استأجره من السارق فلا ضمان على السارق ولا على المستأجر؛ لأنا لو ضمنا المستأجر قيمته رجع بها على السارق.
ولو ضاع الثوب في يد مستعير استعاره من السارق كان للمسروق منه أن يضمن المستعير قيمة ثوبه؛ لأنه إذا ضمنه إياها لم يكن له أن يرجع بها على السارق.
ولو ضاع الثوب في يد مبتاع له من السارق كان للمسروق منه أن يضمن المبتاع قيمة الثوب؛ لأنه هاهنا إنما يرجع على السارق بالثمن الذي كان دفعه اليه، ولا يرجع عليه بالقيمة التي كان ضمنها.
وكل من ذرئ عنه القطع في السرقة وجب عليه ضمان السرقة.
ولا قطع على رجل فيما سرق من زوجته، ولا على امرأة فيما سرقت من زوجها.
ولا قطع على من سرق من ذي رحم مخرم منه.
ال ومن سرق من أمه من الرضاعة قطع في ذلك إذا بلغ ما يقطع فيه.
ومن سرق سرقات مختلفات فرفعه أحد المسروق منهم فقطع له؛ كان ذلك القطع للسرقات كلها، ولم يضمن شيئا منها، وهو قول أبي حنيفة.
وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: لا ضمان عليه فيما سرق للذي رفعه خاصة حتى قطع له، وعليه الضمان للآخرين(1)، وبه نأخذ.
ولا قطع على جماعة فيما سرقواحتى يكون ما سرقه كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدا.
ومن سرق من رجلين عشرة دراهم سرقة واحدة قطع فيها.
(1) وبه قال محمد، انظر: الأصل (259/7)، الجامع الصغير (293)، المبسوط (9/ 177)، بدائع الصنائع (86/7)، الهداية (554/1)، البحر الرائق (ه/ 71).