============================================================ مخصر الطحارى 25 كتاب السرقت ولا يقطع السارق في سرقة حتى تكون عشرة دراهم فصاعذا أو ما يساويها بعد آن يخرجها من چرزها.
ولا يقطع إن أخذ قبل أن يخرجها من حرزها، وحرزها الدار التي يسرقها منها إذا كانت منزلا واحدا، فإن كانت منازل مختلفة فحتى يخرجها إلى ساحتها.
ولا يقطع من سرق مثقالا من ذهب حتى يكون المثقال يساوي عشرة دراهم فصاعدا مضروبة(1).
ولا يقطع من سرق نقرة فضة وزنها عشرة دراهم لا تساوي عشرة دراهم مضروية.
ولا يقطع من سرق عشرة دراهم زائفة أو نبهرجة إذا كانت لا تساوي عشرة دراهم بيضاه.
ولايقطع في شيء مما ذكرنا إلا بحضور صاحب السرقة وخصومته فيها.
ومن قطع في شيء مما ذكرنا وهو قائم رد على المسروق منه، وإن كان قد هلك باستهلاك السارق أو باستهلاك غيره؛ فلا ضمان على السارق في ذلك(2)، فإن كان الذي استهلكه غير السارق كان للمسروق منه أن يضمن المستهلك قيمته.
وإن كان هلك في يد رجل أودعه إياه السارق لم يجب على السارق ولا على المستودع فيه ضمان؛ لأنا لو ضمناه المستودع رجع به على السارق، وكذلك لو كانت السرقة ثوبا في جميع ما ذكرنا.
(1) قال الجصاص (9/ 257): كذا ذكر آبو يوسف ومحمد جميعا، وقال الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: إذا سرق ما يساوي عشرة دراهم مما يحوز بين الناس قطع
(2) هذه رواية أبي يوسف عن آبي حنيفة، وهو المشهور، وروى الحسن عنه: أنه يضمن بالاستهلاك؛ قاله صاحب "الهداية"(554/1).